عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

169

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن القاسم : إذا استوقن أنه لم يعلم . وروى عنه عيسى ، فيمن قال : علي أن أطلقك . فلا شيء عليه ؛ لأن نذره الطلاق ليس عليه الوفاء به . ومن سماع أشهب ، وهو في المجموعة ، قال مالك ، فيمن كان بينه وبين امرأته محاورة واختلفا ، فقال لها زوجها : احلفي بالطلاق ، فقالت أنت الطلاق . وفي المجموعة : أنت طالق إن لم يكن كذا وكذا . قال : ليس للنساء طلاق . فيمن أقر بالطلاق كاذبا أو معتذرا أو ظن أنه قد لزمه بظنه أو بلغط مفت أو تكلم به غلطا ثم تذكر مخرجا ويقول نويت امرأة ماتت ، أو قال زل لساني ولفظ بالبتة ومرادي واحدة من كتاب ابن المواز ومن قال لامرأته : قد كنت طلقتك البتة ، ولعبده : قد كنت أعتقتك / . ولم يكن فعل ، فقال أبو الزناد : أما في الفتيا ، فلا شيء عليه . وقال مالك : ذلك يلزمه ، كمن قال : أنت طالق . أو قال : أنت حر . لا يريد عتقا ، ولا طلاقا . وقاله ربيعة ، وابن شهاب . قال ربيعة : إلا أن يأتي بعذر بين له وجه . قال : ومن اعتذر في شيء ، سئل فيه بأنه حلف بطلاف أو عتق ولم يحلف ، قال مالك : لا شيء عليه في الفتيا . ومن حكى للناس يمين رجل بالبتة ، فقال : امرأتي طالق آلبتة . وإنما أراد أن يقول : قال الرجل : فإن ذكر ذلك كلاما نسقا لم يقطعه فلا شيء عليه . قال ابن القاسم ، في كتاب ابن المواز . وفي العتبية ، من رواية أبي زيد وأصبغ فيمن أفتى في يمين أن امرأته قد بانت منه ، فقال لها وللناس : قد بانت مني . ثم علم أنه لا شيء عليه ، قال : لا ينفعه ، وقد بانت منه . قال ابن حبيب : [ 5 / 169 ]